الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 45
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي..
الفصل الأول:
( تعاريف )
المادة 1:
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها...
الوزارة : وزارة التربية
الوزير: وزير التربية
المركز: المركز الوطني للمتميزين
المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني للمتميزين
المدير: مدير المركز الوطني للمتميزين
الهيئة التعليمية: مجموعة المدرسين المختصين الذين يقومون بالتدريس في المركز من داخل ملاك المركز أو من خارجه.
الهيئة الإدارية: العاملون في المركز عدا أعضاء الهيئة التعليمية
المتميز: الطالب الذي قبل للدراسة في المركز وفق
الأسس والشروط المعتمدة للقبول المادة 2: يحدث في الجمهورية العربية
السورية مركز باسم المركز الوطني للمتميزين يتمتع بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال الإداري والمالي مقره في محافظة حمص ويرتبط بالوزير.
الفصل الثاني:
( مهام المركز )
المادة 3:
يهدف المركز إلى تحقيق المهام الآتية..
أ- تدريس الطلبة المتميزين الحائزين شهادة التعليم الأساسي وفق أسس الانتقاء المبينة في النظام الداخلي للمركز.
ب- تقديم الرعاية العلمية لهم من خلال مناهج خاصة وبرامج اثرائية وبيئة تربوية وتعليمية ملائمة.
ج- تنمية مواهبهم وقدراتهم في المجالات المعرفية والبحثية وتعزيز
انتمائهم الوطني في إطار بناء الشخصية المتكاملة التي تسهم في تقدم الوطن
وحمايته. د- تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لهم وتحقيق التواصل مع
أسرهم وبيئتهم الاجتماعية والإسهام في حل المشكلات التي تحد من نمو
قدراتهم ومواهبهم. هـ- تحفيزهم للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم العلمية والتقنية.
و- توثيق الصلة بينهم والمؤسسات التعليمية والبحثية لتنمية مهارات البحث العلمي والاكتشاف والإبداع لديهم.
ز- تنمية شخصيتهم وتمكينهم من اكتساب مهارات التفكير العلمي والاكتشاف والتواصل مع الآخرين.
الفصل الثالث:
(إدارة المركز)
المادة 4:يدير المركز ويشرف عليه...
1- مجلس الإدارة
2- مدير المركز
المادة 5:
يتألف مجلس الإدارة من:
- وزير التربية رئيساً
- معاون وزير التربية المختص نائباً للرئيس
- مدير المركز عضواً
- مدير التربية في حمص عضواً
- مدير البحوث في الوزارة عضواً
- ممثل عن إحدى الجامعات السورية يرشحه وزير التعليم العالي عضواً
- ممثل عن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يرشحه مدير عام المعهد عضواً
- رئيس القسم التعليمي في المركز عضواً
- رئيس القسم الإداري في المركز عضواً ومقرراً
ينضم إلى عضوية المجلس كل من:
- ممثل عن أولياء الطلبة يسميه مجلس الأولياء
- ممثل عن الطلبة في المركز
- المرشد النفسي التربوي في المركز وذلك عند مناقشة الأمور التي تتعلق بمجال كل منهم
المادة 6:
يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير
المادة 7:يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:
أ- وضع السياسة التعليمية في المركز وسياسة التعاون العلمي مع الجهات المماثلة.
ب- الموافقة على مشروع النظام الداخلي للمركز أو تعديله.
ج- المصادقة على مشروع المناهج والخطط الدراسية الخاصة بالمركز.
د- المصادقة على انظمة الامتحانات الانتقالية والنهائية الخاصة بالمركز.
هـ- اقتراح التعاقد مع الخبرات المناسبة من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
و- اقتراح قبول الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ز- إقرار إنشاء البنى التنظيمية للمركز أقسام، شعب، مكاتب، أو تعديلها.
ح-إقرار قواعد السكن الداخلي للطلبة والخدمات المرتبطة به.
ط-إقرار ايفاد الطلبة للمشاركة العلمية والثقافية خارج القطر خلال
فترة الدراسة في المركز وتحديد تعويضاتهم وفق النظام المالي للمركز. ي-إقرار أسس وقواعد نقل الطلبة من المركز أو فصلهم.
ك- تحديد عدد الطلبة المقبولين في المركز في مطلع كل عام دراسي.
ل-تحديد المكافات والتعويضات والحوافز المادية والنقدية والعينية
وغيرها وفق أسس يضعها المجلس للعاملين والطلبة في المركز وفق أحكام النظام
المالي للمركز. م- مناقشة التقرير السنوي للمركز واعتماده.
ن- التفويض ببعض صلاحياته وفق القواعد التي يحددها النظام الداخلي.
س- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تؤدي إلى تحقيق الغاية التي أنشىء المركز لأجلها.
ع- دراسة مشروع الموازنة السنوية في المركز ورفعه للجهات المختصة.
ف- معالجة جميع الأمور الإدارية والمالية للمركز بما ينسجم مع أحكام النظام الداخلي. المادة 8:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بشكل دوري كل شهرين وحين الضرورة
ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتؤخذ قراراته بأغلبية
الأصوات المطلقة ويرجح صوت رئيس المجلس في حال تساوي الأصوات.
المادة 9:يسمى مدير المركز بقرار من الوزير ويكون مسؤولاً عن إدارة المركز ويتقاضى تعويض إدارة مقداره 1000 ل.س شهرياً ويمارس المهام الآتية:
أ- تمثيل المركز أمام القضاء والغير وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ب- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضه على مجلس الإدارة.
د- اقتراح أعضاء الهيئة التعليمية.
هـ- المهام الأخرى الواردة في النظام الداخلي.
المادة 10:يصدر الوزير النظام الداخلي للمركز ويتضمن:
أ-اختصاصات أقسام المركز ومهام كل منها وفق البنية التنظيمية المعتمدة.
ب- أسس قبول الطلبة في المركز وأسس منح تعويضاتهم وقواعد الإقامة في السكن الداخلي.
ج- أسس وخصائص المناهج والخطط الدراسية والامتحانات المطبقة في المركز.
د- الدوام وتحديد مدة الدراسة ومراحلها والعطل.
هـ - المجالس واللجان.
و- أسس وقواعد نقل الطلبة من المركز أو فصلهم.
ز- المثوبات والعقوبات.
الفصل الرابع: ( الطلبة )المادة 11:يتم قبول الطلبة للدراسة في المركز وفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي.
المادة 12: يختار الطالب الفرع الذي يدرس فيه ضمن الفروع التي يشملها المركز.
المادة 13: مع مراعاة أحكام الفقرة (ل) من المادة
(7) من هذا المرسوم التشريعي يتقاضى الطلبة خلال دراستهم في المركز
تعويضاً شهرياً مقداره 5000 ل.س كحد أعلى ويجوز تعديل مقدار التعويض بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 14: يخير الطلبة خلال دراستهم بالإقامة في السكن الداخلي في المركز أو
خارجه مع مراعاة تحديد الطلبة المستحقين وغير المستحقين وفق القواعد التي
يتضمنها النظام الداخلي.
المادة 15: يلتزم الطلبة خريجو المركز بمتابعة دراستهم العلمية العليا وفق
الحاجات التي تقتضيها المصلحة العامة في إحدى الجامعات والمعاهد العليا
السورية ضمن الإيفاد والبعثات الداخلية والخارجية.
المادة 16:
يحدث في كل من الجامعات السورية التي يتقدم إليها الطلبة المتميزون
لمتابعة دراستهم دائرة لقبول الطلبة المتميزين ومتابعة دراستهم وفق أسس
القبول الخاصة بهم.
المادة 17:
يجرى للطلبة المتميزين خريجي المركز عند انتسابهم للجامعة امتحانات
قبول ذات طبيعة خاصة تشمل مقررات يحددها مجلس التعليم العالي يختار الطالب
عددا منها ويعفى الطالب الناجح فيها من تقديمها في دراسته الجامعية ضمن
معدل يحدده مجلس التعليم العالي.
المادة 18:
يتخذ مجلس التعليم العالي القرارات التي تسمح للطالب تقديم
امتحانات بمقررات تعود للفصل الدراسي أو العام الدراسي اللاحق بهدف اختصار
سني الدراسة في الجامعة وفق نظام التسريع وتبقى الإجازة الجامعية التي
يحصل عليها معادلة للإجازة التي تمنح للطالب الذي ينجح في نهاية مدة
الدراسة المعتمدة في الكلية.
المادة 19:
يسمح للطلبة المتميزين الذين يتابعون دراساتهم العليا ماجستير
ودكتوراه بعدم التقيد بحدود المدة الزمنية الدنيا لإنجاز الدراسات والبحث
المتعلق بإحدى الشهادتين المذكورتين في حال تمكن هؤلاء الطلبة من إنجاز
البحث المطلوب خلال فترة أقل مما هو محدد لها.
المادة 20:يجوز لمجلس التعليم العالي اتخاذ القرارات التي تسمح للطلبة
المتميزين دراسة مناهج خاصة بهم يتلاءم مستواها العلمي مع قدرات هؤلاء
الطلبة ومواهبهم حرصا على استمرار تفوقهم وتميزهم.
المادة 21:
تقوم الجامعة التي تستمر دراسة الطلبة المتميزين فيها بتأمين السكن الجامعي المناسب لهم.
المادة 22:
يصدر مجلس التعليم العالي أسس قبول الطلبة المتميزين خريجي المركز
في الجامعات والمعاهد العليا السورية وفقاً لأحكام المادتين 17-18
السابقتين وبما يميز ذلك عن المفاضلات وأسس القبول المعتادة.
الفصل الخامس:
( المناهج والامتحانات )
المادة 23:
تصدر المناهج والخطط الدراسية الخاصة بالمركز بقرار من الوزير وتحدد فيها فروع الدراسة وفق الأسس الواردة في النظام الداخلي.
المادة 24:
يصدر نظام الامتحانات الانتقالية والنهائية في المركز بقرار من الوزير وفق الأسس المحددة في النظام الداخلي.
المادة 25:
يمنح الطلبة خريجو المركز شهادة الدراسة الثانوية للمتميزين حسب فرع الاختصاص وفق المناهج والخطط الدراسية المعتمدة.
الفصل السادس:
( الشؤون المالية )
المادة 26:
للمركز موازنة مستقلة ملحقة بموازنة الوزارة.
المادة 27:
المدير عاقد للنفقة وآمر للتصفية والصرف.
المادة 28:
تتكون موارد المركز المالية من:
- الاعتمادات المخصصة للمركز في الموازنة العامة للدولة.
- الهبات والتبرعات والإعانات والهدايا والوصايا التي يقبلها المركز وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- المساعدات التي تقدمها الجهات العامة والمنظمات العربية والدولية المختصة أصولاً.
المادة 29:
يصدر الوزير النظام المالي للمركز بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة 30:
يحتفظ العاملون المندوبون للعمل في المركز جزئياً أو كلياً أو
المنقولون إليه بأجورهم وتعويضاتهم كافة التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم
أو نقلهم.
المادة 31:
أ- لا يخضع العاملون والمكلفون بالعمل في المركز للحدود القصوى
للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويطبق النظام
المالي الذي سيصدر بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- يتقاضى أعضاء الهيئة التعليمية في المركز تعويض اختصاص بنسبة
لا تتجاوز 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل ويتقاضى
أعضاء الهيئة الإدارية التعويض المذكور بنسبة لا تتجاوز 20 بالمئة من
الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وتحدد النسب التي ستدفع بموجب
النظام المالي الذي سيصدر بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 32:
يصدر الوزير بناء على اقتراح المجلس التعويضات والمنح والمكافآت للعاملين والطلبة في المركز بعد التنسيق مع وزارة المالية.
الفصل السابع:
( أحكام عامة )
المادة 33:
يجوز إحداث فروع للمركز في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وتطبق عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 34:
يصدر الملاك العددي للمركز بمرسوم.
المادة 35:
يسمى أعضاء الهيئة التعليمية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير.
المادة 36:
مع مراعاة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة يصدر الوزير
القواعد والشروط والإجراءات الخاصة باستخدام العاملين بما يتلاءم مع طبيعة
وأعمال المركز.
المادة 37:
يجوز للوزير التعاقد مع الخبرات المناسبة من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها بناء على اقتراح المجلس.
المادة 38:
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي أو في الأنظمة الصادرة بالاستناد إليه تطبق على المركز القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 39:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد